موقف دار الافتاء بخصوص المشروع القانوني للتعليم التمهيدي و الثانوي

موقف دار الافتاء الاسلامي في الجمهوريه البلغاريه .

فيما يتعلق بمشروع قانون التعليم التمهيدي و الثانوي تحت رقم 51-01 – 454 ، الذي تم ادخاله في البرلمان من قبل مجموعه من البرلمانيين في 21 \ 11 \ 2014 .

رئاسة الطائفه المسلمه ، وبعد التعرف على المقترحات المقدمه من هياكلها التنظيميه في البلاد ، فان دار الافتاء العام ،و الهيئات الاسلاميه و المعهد الديني التعليمي  المتوسط ، بما يخص المشروع القانوني الجديد " قانون التعليم التمهيدي و الثانوي " تعتقد بانه بعد اعتماد هذا القانون سوف يساهم في وضع اصلاحات اساسيه ملزمه ،والتي بدورها تساهم في تحقيق المساواة و جوده في التعليم على اسس و مبادئ ديمقراطيه لاطفال و طلاب جميع المواطنين في البلاد ، كمواطنين في بلد من المجتمع الاوربي ، ونعتقد ان القانون سيكون له مسؤولية حماية و حفظ التنوع العرقي و الثقافي .

في السنه الاولى من حدوث التغيرات الديمقراطيه في بلغاريا تم افتتاح مدارس ثانويه دينيه و المعهد الاسلامي العالي الذي كان له دور كبير في اعداد الكوادر اللازمه و المؤمنه بالدين الاسلامي .

رئاسة الطائفه المسلمه ، تبدي اهتماما خاصا ، و وضعت في اولوياتها تعليم الكوادر اللازمه في البلاد . و لهذا فاننا نؤيد الوضع القائم للمدارس الدينيه الثانويه و الذي سيتم تعزيزه مع اعتماد المشروع القانوني الجديد و نامل للمعهد الاسلامي بالحصول على الاعتماد الخاص به .و نامل في المستقبل القريب بان مدارسنا المتوسطه ستحصل على الدعم الخاص من ميزانية الدوله . و انطلاقا من التقاليد فان المدرسين الدينيين سيستخدموا "لغة الام " الامر الذي يدفع الى ضرورة ان تدرس  هذه التخصصات بلغة الام .

لقد مر عشرة سنوات على ادخال مادة "التربيه الاسلاميه "في التعليم . التعليم المتعارف عليه له تاثير ايجابي على السلوك الاخلاقي و التنظيمي و المعنوي و هذا بدوره يدعو للحاجه في الهياكل المناطقيه و المركزيه التعليميه بوجود متخصصين من الطوائف الاساسيه .

و لتحقيق المقترحات المشار اليها في مشروع  القانون  نعمل على اختيارو تعديل جيد و مختصر للمقترحات المتعلقه بمشروع القانون :

( 1 ) – في البند 11 ، من الفقره 2 ، في نهاية النص ان توضع نقطه بدلا من الفاصله و اضافة النص التالي :

... باستثناء الحالات ، عندما هذا يتم في "المدارس الدينيه المتخصصه " و النص الكامل يصبح على الشكل التالي :

(2 ) في النظام التعليمي التمهيدي و الثانوي لا يسمح بفرض المذاهب الايدولوجيه و \ او تعاليم دينيه باستثناء حالات ، عندما يتم هذا في "المدارس الدينيه المتخصصه " .

2 – في البند 50 ، من الفقره 4 ، نقترح اضافة العباره التاليه " يحصلوا على الاموال من ميزانية الدوله وفقا لاحكام و شروط هذا القانون .و النص الكامل يصبح على الشكل التالي :

" المدارس الدينيه المتخصصه تمول من الطائفه المعنيه ضمن شروط و احكام قانون الاديان . و يتلقون امولا من ميزانية الدوله وفقا لاحكام و شروط هذا القانون " .

( 3 ) -  في البند 197 ، نقترح اضافة فقره سادسه على النص :

6 – عندما تتطلب ظروف مهمه حضور الطالب الى المدرسه في ملابس او مظهر ينتهك قواعد المدرسه ، فابمكانه الحضور الى المدرسه بهذا الزي و المظهر بدون طرده من المدرسه حتى يتم ازالة هذه الظروف المهمه .

( 4 ) – في البند 215 نقترح اضافة فقره جديده خامسه للنص و يصبح النص على الشكل التالي :

5 – يتم تحديد مدراء المدرسه الدينيه المتخصصه من قبل الهيئه المركزيه للطائفه المعنيه ، وفقا لنظام و قواعد المذهب المعني .

و الفقرات 5 ، 6 ، 7 تصبح تعاقبا 6 ، 7 ، 8 .

( 5 ) – في البند 228 نقترح اضافة نقطه 2 و يصبح النص على الشكل التالي :

2 – الاشخاص الذين يعملون في مجال القانون ، يتم تسجيلهم بموجب قانون الشؤون الدينيه و هذه النقطه تصبح على التوالي نقطه 3 .

( 6 ) – في البند 256 ، نقترح اضافة فقره جديده 3 و يصبح النص على الشكل التالي :

3 – مدير المدرسه الدينيه المتخصصه يدير الانشطه التعليميه في المؤسسه ضمن صلاحياته المحدده بالمستوى التعليمي للدوله ، و التطوير المهني للمعلمين ، المدراء و غيرهم من المتخصصين التربويين .

وقد تسمح السلطات المعنيه بالديانه لاعطاء المدير صلاحيات اخرى مرتبطه بالاداره و التمثيل و ضبط المؤسسه .

و الفقره 3 تصبح فقره 4 .

( 7 ) – في البند 259  ، نقترح اضافة فقره 4  ، و يصبح النص على الشكل التالي :

4 – في حال غياب مدير المدرسه الدينيه ، فيحدد نائبه من قبل الطائفه المعنيه .

( 8 ) – في البند 389 ،نقترح اضافة فقره 8 ،و يصبح النص على الشكل التالي :

8 – الفقرات من 1 – 7 تطبق على " المدارس الدينيه المتخصصه "

( 9 )-  في بند 289 ، نقترح تعديل العباره " من روضة الاطفال الخاصه او المدرسه الخاصه " و يصبح النص الكلي على الشكل التالي :

" في حال التحقق من انتهاك اللوائح الصادره من قبل روضة الاطفال الخاصه ، المدرسه الخاصه ، او المدارس الدينيه المتخصصه ، و كذلك الامر في حال تدني المستوى التعليمي ، المحدد من المنهجيه التعليميه في البند 282 ، من الفقره 4 ، فان وزير الماليه وفقا على اقتراح من وزير التربيه و التعليم و العلوم يقدم على وقف المستحقات الماليه حتى يتم ازالة الانتهاكات الحاصله .

( 10 ) – في الفقره 1 ، النقطه 8 ، من احكام اضافيه نقترح تغييرها كليا . و يصبح النص على الشكل التالي :

النقطه 8 ، " اللغه الام " هي اللغه التي تتحدث بها المجموعه العرقيه و التي يُعرف الشخص بها نفسه ، او المتداول بها من المجموعات العرقيه ، و الذين يُعرفون بها انفسهم احد او كلا الوالدين .

( 11 ) – نقدم اقتراح في كل القانون العباره " المؤسسات الدينيه المعترف بها " ان تعدل الى " المؤسسات الدينيه " وكذلك فيما يخص هذا الامر من الفقره 1 ، ، من النقطه 24 ، ان نضيف النص التالي :

"24 " المؤسسه الدينيه هي مؤسسه بالمعنى المقصود في الفقره 1 ، النقطه 3 ، من قانون الاديان كما ان الكنيسه الارثوذكسيه البلغاريه حسب البند 10 ، من قانون الاديان .

( 12 ) – في الفقره 6 ، نقترح اضافة فقره 7 ، بحيث يصبح النص على الشكل التالي :

7 – المدارس الدينيه القائمه و المسجله حسب النظام التعليمي للفقره 30 ، من القانون الملغي ، قانون التربيه الوطنيه للحفاظ على وضعيته .

( 13 ) – في الفقره 14 ، نقترح العباره " لرياض الاطفال الخاصه  و المدارس الخاصه" بان يتم تبديلها ب  " لرياض الاطفال الخاصه و المدارس الخاصه و المدارس الدينيه المتخصصه " و النص يصبح على الشكل التالي :

" المستحقات من ميزانية الدوله ، بموجب شروط و احكام هذا القانون تؤمن من ميزانية الدوله لعام 2018 ، لرياض الاطفال الخاصه ، المدارس الخاصه و المدارس الدينيه المتخصصه و المسجله في سجل المؤسسات في نظام التعليمي التمهيدي و الثانوي . 


الديانة الاسلامية   جميع الحقوق محفوظة